التنزيل في مدونة الأسرة المغربية

التنزيل في القانون المغربي

التنزيل في الشريعة الإسلامية

للوصية مفهوم شرعي وقانوني محدد يجعل لها حيزا خاصا بها. ومن ثم فإن الأصل هو أن تكون الوصية نوعا واحدا وهو ما يعرف بالوصية الشرعية و إليه ينصرف المعنى. إذا أطلقت الوصية من غير وصف لكــن القانون لسبب معين رأى إسباغ أحكام الوصية على بعض التصرفات التي ألحقها بها، و هو ما يعرف بالوصية الواجبة أو ما يطلق عليه حديثا بالتنزيـل، فنظام التنزيل أو الوصية الواجبة جاء لمعالجة وحل مشكلة الأحفاد الذين يموت أبوهم في حياة جدهم أو جدتهم ثم يموت الجد أو الجدة. فهؤلاء الأحفاد قد لا يرثون شيئا من تركة الجد أو الجدة حيث يحجبون بوجود أعمامهم. و ذلك عملا بأحكام الإرث في الشريعة الإسلامية إذن فالتنزيل أو الوصية الواجبة سبب من أسباب كسب الملكية الخاصة بالأحفاد.

تعريف التنزيل في الإرث

وردت أحكام التنزيل والقوانين والتشريعات بأنه “جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أوالجدة”. ونظام التنزيل أو الوصية الواجبة إستحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين لا يرثون شيئا من تركة جدهم أو جدتهم بسبب وجود الأعمام.

إن أحكام التنزيل التي أوردتها التشريعات لمعالجة مشكلة الأحفاد لم ترد في أي مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة أو غير المعروفة. إذ هي إجتهاد من واضعي القانون يستند إلى قاعدة شرعية، هي أن لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته.

يمكنك  تحميل مدونة الاسرة المغربية 

التنزيل في الميراث شرعا

من يجب له التنزيل؟ نصت التشريعات بأنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة. واضح من هذا أن التنزيل مقصور على أولاد ابن المتوفي الذكر دون أولاد بنت المتوفى أي الأحفاد من الأبناء الذكور دون الأحفاد من البنات. ويمكن تحديد من يجب تنزيله في منزلة مورثه في تركة جده أو جدته كالاتي:

  • فرع الولد الذكر الذي مات موتا حقيقيا في حياة أبيه او أمه
  • فرع الولد الذكر الذي مات في حياة المورث موتا حكميا كالمفقود الذي حكم القاضي بموته في حياة أبيه أو أمه ولو لم يكن مات حقيقة، فإن أولاد المفقود يجب تنزيلهم باعتبار أنهم أولاد شخص مات بحكم القضاء في حياة أصله ولا ارث له من ذلك الأصل.
  • إذا مات الشخص مع أصله في وقت واحد كحـوادث المرور وغيرها من الحوادث الطبيعية كالغرق والزلازل وما إلى ذلك من أسباب الوفاة ولم يعلم السابق منهما بأي دليل وإنما وجب التنزيل في هذه الحالة لانتفاء الإرث فيها بين المتوفين والتنزيل يجب حيث لا يرث الشخص أصله.

شروط وجوب التنزيل

ليتم العمل بأحكام التنزيل وضع القانون شروطا للتنزيل وهي:

  • ألا يكون الأحفاد مستحقين في التركة بطريق الإرث لأن التنزيل تعويض عما يفـوت الفرع من الميراث بسبب حجبه بغيره. وعليه، فإن كان الحفيد وارثا لا يستحق التنزيل والمثال على ذلك نقول: توفي شخص عن بنت وبنت ابن وأخ ش فإن بنت الابن لا تستحق التنزيل لأنها ترث السدس (1/6) من التركة فرضا
  • ألا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أوصى للفرع مقدار ما يستحقه بالتنزيل، أما إذا أوصى له مقدار ما يستحقه بالتنزيل تلزم الوصية في هذه الحالة بعد وفاته من غير توقف على القبول وإن أوصى بأكثر ما يستحقه بالتنزيل كانت الزيادة وصية اختيارية.
  • ألا يكـون الأصل جدا كان أو جدة قد أعطى حال حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل عن طريق تصرف آخر غير الوصية كأن وهبه أو باعه بلا ثمن بيعا صوريا، وإذا كان ما أعطاه بذلك الطريق أقل من نصيبه وجب تنزيله في التركة بما يكمل به نصيبه.
  • ألا يكون الحفيد قد ورث من أبيه أو أمه مالا يقل عن نصيب مورثهم من تركة الأصل جدا كان أو جدة فإن ورثوا أقل من ذلك أضيف لهم ما يصلون به إلى المقدار الذي يستحقونه بالتنزيل.
  • ألا يتعلق بالفرع مانع من موانع الإرث.

كيفية حساب مقدار التنزيل

نصت التشريعات بأن اسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على ألا يتجاوز ذلك ثلث (1/3) التركة هذه بعد التجهيز وأداء الديون فإذا كان مجموع اسهم أصول المستحقين للتركة يساوي ثلث (1/3) التركة أو أقل كان هو مقدار اسهم الأحفاد أما إذا زاد المقدار على الثلث أي ثلث التركة كانت أسهم الأحفاد هو ثلث (1/3) التركة فقط وما زاد عن الثلث لا يدخل في التنزيل.

إطلع على موضوع الحضانة في مدونة الأسرة المغربية

طريقة استخراج مقدار التنزيل

لم تتعرض التشريعات للكيفية التي يستخرج بها التنزيل وإنما اكتفت بذكر الضوابط لهذا الموضوع ولكي يتم استخراج نصيب المنزل ينبغي إفتراض أصله الذي توفي كأنه على قيد الحياة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التنزيل يطبق من الناحية القانونية دون النظر إلى تاريخ وفاة والد المنزل لأن العبرة بتاريخ وفاة الجد.

التنزيل في مدونة الأسرة المغربية

التعرف على التنزيل في القانون المغربي من مدونة الأسرة المغربية المادة 315 الى المادة 320.

  • المادة 315: التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
  • المادة 316: ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل –كسرا- فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل.
  • المادة 317: إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.
  • إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل – فتحا – من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.
  • المادة 318: إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض، فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
  • المادة 319: إذا كان المنزل – فتحا – متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
  • المادة 320: كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.

مواضيع ذات صلة:

حساب النفقة في مدونة الأسرة المغربية

الصداق في مدونة الاسرة المغربية